أحمد بن عبد الرزاق الدويش
36
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك » ( 1 ) . فهذه الأحاديث تفيد تحريم الرضعة والرضعتين بصريح المنطوق ، وحديث عائشة الأخير نفى تحريم ما دون خمس رضعات بالمفهوم ، فخصص عموم النصوص التي فهم منها بعض العلماء تحريم الرضاع مطلقا قل أو كثر مثل قوله تعالى : { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ } ( 2 ) إلى أن قال : { وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ } ( 3 ) وما ثبت من قوله صلى الله عليه وسلم : « يحرم من الرضاعة ما يحرم من الرحم » ( 4 ) وفي لفظ : " من النسب " رواه أحمد والبخاري ومسلم . مع العلم بأن الطفل إذا امتص لبنا من الثدي ولو قليلا ثم تركه اعتبر هذا رضعة ، فإذا عاد إليه فامتص منه لبنا ولو قليلا ثم تركه اعتبر هذا رضعة ثانية ، وهكذا . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
--> ( 1 ) صحيح مسلم الرضاع ( 1452 ) , سنن النسائي النكاح ( 3307 ) , سنن أبو داود النكاح ( 2062 ) , سنن ابن ماجة النكاح ( 1942 ) , موطأ مالك الرضاع ( 1293 ) , سنن الدارمي النكاح ( 2253 ) . ( 2 ) سورة النساء الآية 23 ( 3 ) سورة النساء الآية 23 ( 4 ) صحيح البخاري الشهادات ( 2502 ) , صحيح مسلم الرضاع ( 1447 ) , سنن النسائي النكاح ( 3306 ) , سنن ابن ماجة النكاح ( 1938 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 1 / 290 ) .